______________________________________________________
وجماعة منهم المصنف (١) إلى الأول ، لإطلاق الأمر ، ولأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشيء.
واستقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية ، لأن التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفائه ينتفي المشروط (٢).
ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه ، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز ، والشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع القلم ونحوه ، أما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.
وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر ، ومن ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه ، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر ، وإن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنه لا إشكال في صحة صومه ، لأن الصحة من باب خطاب الوضع ، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا (٣). وهو غير جيد ، لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع ، بل يعرف بمجرد العقل ، ككونه (٤) مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شيء ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٨.
(٢) المختلف : ٢١٦.
(٣) المسالك ١ : ٧٠.
(٤) في « ض » : لكونه.