______________________________________________________
كالفصل ، يخرج به الكف عن غيرها ، ومع النية ، فصل آخر يخرج به الكف عن المفطرات بدون النية ، فإنه لا يسمى صوما شرعيا.
ونقض في طرده بالكف عن المفطرات مع النية وقتا ما ، وفي عكسه بمتناول المفطر سهوا ، فإنه صائم مع عدم الكف.
ويمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالنية : الشرعية ، وهي لا تتعلق بغير الزمان المخصوص.
وعن الثاني بأن التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف ، وبإضمار قيد يحترز به عنه.
وأورد عليه أيضا أن المفطر عبارة عن مفسد الصوم فيكون تعريفه به دوريا ، وأن الكف أمر عدمي فلا يمكن التكليف به.
والجواب عن الأول : أن المراد بالمفطر ما صدق عليه ذلك من مفسدات الصوم ، فيصير التعريف في قوة : الكف عن الأكل والشرب.
وعن الثاني بمنع كون الكف أمرا عدميا ، بل هو أمر وجودي ، وهو بعث النفس على ترك ما تعلق به الكف. لكن يتوجه على هذا التعريف ما هو أشكل من ذلك ، وهو أن الكف إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب ، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا ، إذ الصوم غير النية ، ويكون اعتبار النية معه تكرار ، أو يلزم منه على التقدير الأول بطلان صوم الذاهل ، لعدم تحقق الكف في حال ذهوله ، وهو معلوم البطلان. فالأولى أن يراد بالكف هنا نفس الترك ، بل الأصح أن ذلك متعلق النهي ، لأنه المتبادر منه ، ولتحقق الامتثال به وإن لم يتحقق معه بعث النفس عليه ، وهو مقدور للمكلف باعتبار استمراره ، إذ له أن يفعل الفعل فينقطع استمرار العدم وأن لا يفعله فيستمر ، فلا مانع من التكليف به كما حقق في محله.
وعرفه العلامة في القواعد بأنه توطين النفس على الامتناع عن