______________________________________________________
مساكين أو كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام (١). وهو المعتمد.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسمّيه ، قال : « إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء ، فإن قلت لله عليّ فكفارة يمين » (٢).
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت ، وإن لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : « لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين » (٣).
وبمضمون هذه الرواية عبّر الصدوق في المقنع إلا أنه قال بدل سبعة ، عشرة (٤) ، فيكون بعض أفراد كفارة اليمين ، ومن شأنه ـ رحمهالله ـ في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ولعل لفظ السبعة وقع في التهذيب سهوا.
احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه ـ قال ولا أعلمه إلا قال ـ فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين ، أو ليطعم ستين مسكينا » (٥).
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٠٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٠ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٦ : ٢٢٢ أبواب النذر والعهد ب ٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٦ ـ ٨٦٧ وج ٨ : ٣٠٥ ـ ١١٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣١ و ١٢٥ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٤.
(٤) المقنع : ١٣٧.
(٥) التهذيب ٨ : ٣١٤ ـ ١١٦٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ ـ ١٨٨ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٥ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٧.