بالفداء ، ثمَّ فسّره بالقيمة.
وبالجملة : صدق الفداء على القيمة ـ بل يساويها في الصدق عليها وعلى الجزاء الذي هو مقصودهم ـ ممّا لا ينبغي الريب فيه ، فلا تصلح الروايتان دليلا لمقصود الأولين أيضا ، بل منه يظهر الخدش في جميع ما استدلّوا به له أيضا.
مضافا إلى ما في أخبار فدية المضطرّ (١) إلى احتمال كونه من جهة نفس الصيد ، حيث إنّها لا تختصّ بما صاده غير من أكله.
وما في البواقي من الأمر بالشاة في بيض النعامة ، كما في صحيحة الحذّاء ، أو في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله ، كما في صحيحة زرارة ، أو في أكل مطلق الصيد ، كما في رواية يوسف.
وهذا ليس الفداء المطلوب لهم في الأكثر ، بل يدلّ على أنّ الفداء شاة.
وتدلّ عليه أيضا موثّقة أبي بصير : عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا فيه لي بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : « على كلّ إنسان منهم شاة » (٢).
ومرفوعة محمّد بن يحيى : في رجل أكل لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : « عليه دم شاة » (٣).
وعلى هذا ، فيمكن حمل أخبار الفداء والقيمة على ذلك ، بإرادة
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٤ وفيه بتفاوت يسير ، الفقيه ٢ ـ ٢٣٦ ـ ١١٢٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٧ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٠١ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ٢.