المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني (١).
والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي (٢).
وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد (٣).
والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين (٤) وأكثر المتأخّرين (٥).
والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط (٦).
ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء (٧) وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.
مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (٨).
وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » (٩).
وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٠.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٣٥١.
(٣) المقنعة : ٥٨٩.
(٤) الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والنافع : ١١٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٢٠ والتذكرة ١ : ٤٦٤.
(٥) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٠ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٩.
(٦) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٧) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(٨) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.
(٩) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.