وتلك الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة ـ [ كالرابعة ] (١) ، حيث إنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. والأخيرة ، حيث إنّ الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع ـ ولكنّها صالحة مؤيّدة للبواقي ، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا ، كما بيّنا مرارا.
وأمّا البواقي ، فقد وقع الخلاف فيها ، فالثانية محرّمة عند الحلّي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني (٢) وبعض آخر (٣). وجوّزها جماعة (٤) ، بل قيل : إنّه الأشهر (٥).
والأول هو الأظهر ، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، وخصوص حديث المناهي المرويّ في الفقيه : « ونهى عن نقش شيء من الحيوان على الخاتم » (٦).
ورواية أبي بصير : « يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت » فقال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » (٧).
وظاهر أنّ التزويق إنّما هو في النقوش ، للمجوّز الأصل ، والروايات
__________________
(١) في النسخ : كالثالثة ، والظاهر ما أثبتناه ، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص ١٠٧.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٢ والمسالك ١ : ١٦٥.
(٣) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ وصاحب الحدائق ١٨ : ١٠٠.
(٤) منهم السبزواري في الكفاية : ٨٥ وصاحب الرياض ١ : ٥٠١.
(٥) الرياض ١ : ٥٠١.
(٦) الفقيه ٤ : ٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٥٢٦ ـ ١ ، المحاسن : ٦١٤ ـ ٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ١.