المعتبرة المرخّصة للجلوس والوطء على الفرش المصوّرة (١).
والأصل مندفع بما مرّ. والروايات غير دالّة ، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل ، مع احتمال حملها على غير ذوات الأرواح ، ومعارضتها بالموثّق : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ، فقال : « الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمقته » (٢).
ولا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج ، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفا أنّها صورة الحيوان ، لأنّ معنى صورة الحيوان أو ذي الروح : الصورة المختصّة به ، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به ، فلو صوّر صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه ، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة ، كان محرّما.
والبواقي مجوّزة عند الأكثر ، وهو الأقوى ، للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار المتقدّمة صريحا أو ظاهرا بذوات الأرواح ، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن والمرويّ في التحف وأخويه بحلّية غيرها.
وفي الموثّق : في قول الله عزّ وجلّ ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) (٣) فقال : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٧ وفيه : لنمتهنه ، بدل : لنمقته ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ١.
(٣) سبأ : ١٢.
(٤) الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٧ ، المحاسن : ٦١٨ ـ ٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ١.