يختصّ بالتنجيم ، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتّ مع ظنيّته ، فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو الطريقة ، أو بالقطع إذا حصل من تكرّر التجارب.
وأمّا من جهة أنّه الإخبار بما لم يقع ، ففيه : أنّ تحريمه مطلقا ممنوع ، فبقي أن يكون الوجه فيه هو الروايات ، وهي كثيرة :
منها : المرويّ في النهج المتقدّم أوله : « إيّاكم وتعلّم النجوم إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر ، فإنّها تدعو إلى الكهانة ، المنجّم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار » (١).
ورواه في المجالس والاحتجاج أيضا (٢) ، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجّم الذي نهاه عن السير في الوقت المعيّن : « أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن أبدا ما بقيت ، ولأحرمنّك العطا ما كان لي سلطان » (٣).
ومنها : رواية عبد الملك بن أعين ، وفيها ـ بعد قوله للصادق عليهالسلام : إنّي قد ابتليت بهذا العلم ـ : « تقضي؟ » قلت : نعم ، قال : « أحرق كتبك » (٤) ، ومثلها في دعوات الراوندي (٥).
ورواية نصر بن قابوس المرويّة في الخصال : « المنجّم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنّية ملعونة » (٦).
قال الصدوق : المنجّم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ، ولا يقول
__________________
(١) نهج البلاغة ١ : ١٢٥ خطبة ٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣٧٣ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ٨.
(٢) أمالي الصدوق : ٣٣٨ ـ ١٦ ، بتفاوت ، الاحتجاج : ٢٤٠.
(٣) البحار ٥٥ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣٧٠ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ١.
(٥) دعوات الراوندي : ١١٢.
(٦) الخصال : ٢٩٧ ـ ٦٧ ، الوسائل ١٧ : ١٤٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢٤ ح ٧.