أن تقول فيه ما ليس فيه » (١).
وما رواه في مكارم الأخلاق : قلت : يا رسول الله ، وما الغيبة؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » ، قلت : يا رسول الله ، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال : « اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته » (٢).
وما رواه في مجمع البيان : « إذا ذكرت الرجل بما فيه ممّا يكرهه الله فقد اغتبته » (٣).
ويظهر من ذلك وسابقة ـ مضافا إلى الإجماع ـ وجه اشتراط كونه مؤمنا ، فلو لم يكن كذلك لم يكن غيبة.
وهل يشترط فيه أن يكون ممّا يكره المغتاب ويغمّه لو سمعه؟
الأظهر : لا ، لإطلاق الأوليين ، وصحيحة داود بن سرحان : عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ » (٤).
ولا تنافيه رواية المكارم ، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم ، مع أنّا نرى كراهة بعض الناس ممّا ليس بسوء عرفا ، بل ممّا هو حسن شرعا ، وهو ليس بغيبة إجماعا.
ومنهم من أخذ فيها قصد الذمّ (٥) ، فإن أراد في صدق الغيبة فالإطلاق
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٥٨ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٢.
(٢) مكارم الأخلاق ٢ : ٣٧٨.
(٣) مجمع البيان ٥ : ١٣٧.
(٤) الكافي ٢ : ٣٥٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ١.
(٥) قال في جامع المقاصد ٤ : ٢٧ : وضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكّه به.