وتؤيّده حسنة حمران ، وفيها : « إذا رأيت أنّ الحقّ قد مات وذهب أهله » ، ويعدّ المنكرات ، إلى أن قال : « ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر » (١).
ورواية السكوني : « ولا يتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » (٢).
ورواية زيد بن عليّ : « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : والله إنّي أحبّك لله ، فقال له : والله إنّي لأبغضك لله ، قال : لأنّك تبغي على الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا » (٣).
وإنّما جعلنا الأخيرة مؤيّدة ـ مع أنّ ظاهرها التحريم ـ للتصريح بإباحة أجر معلّم القرآن في رواية الفضل بن أبي قرّة (٤) ، فتكون هذه قرينة على عدم إرادة الحقيقة من قوله : « أبغضك ».
ويجوز للمؤذّن الارتزاق من بيت المال على المشهور ، بل في التذكرة الإجماع عليه (٥) ، للأصل.
ومرسلة حمّاد بن عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض الخراج : « ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام والدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه
__________________
(١) الكافي ٨ : ٣٦ ـ ٧ ، الوسائل ١٦ : ٢٧٥ أبواب الأمر والنهي ب ٤١ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٠٩ ـ ٤٦١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٥ ، الوسائل ١٧ : ١٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ح ١ ، بتفاوت.
(٤) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.
(٥) التذكرة ١ : ١٠٩.