وعن بعض الأصحاب : الفرق بين الألفاظ ، فاختار الأول في : « ضعه فيهم » أو ما أدّى معناه ، والثاني في : « ادفعه إليهم » وما يكون بمؤدّاه (١).
احتجّ الأولون بأصالة الجواز.
وأصالة عدم التخصيص في اللفظ العام ، كما هو المفروض.
وبموثّقة سعيد بن يسار : الرجل يعطى الزكاة يقسّمها بين أصحابه ، أيأخذ منها شيئا؟ قال : « نعم » (٢).
وحسنة الحسين بن عثمان : في الرجل اعطي مالا يفرّقه في من يحلّ له ، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » ، قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » (٤).
ويرد على الأول : منع الأصل ، بل الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتى يثبت المجوّز.
وعلى الثاني : منع العموم ، إذ المتبادر من هذا الخطاب تغاير الدافع والمدفوع إليه حقيقة ، مع انّ دعوى كون تلك الهيئة موضوعة في اللغة لما
__________________
(١) كما في التنقيح ٢ : ٢١ ، مفتاح الكرامة ٤ : ١١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٦ ، المقنعة : ٢٦١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٣.