ولو انحصر في الأعلى وجب ، إلاّ في قتل المسلم المحقون الدم ، فلا يجوز إجماعا ، للصحيح : « إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة » (١) ، ونحوه الموثّق (٢).
وقيل : وظاهر الإطلاق يشمل الجرح أيضا ، كما عن الشيخ (٣). وفي ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر.
ولزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقيّة على المتيقّن ـ بل المتبادر ـ يقتضي جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّ القتل ، ولذا اقتصر عليه في الاستثناء جماعة (٤) ، بل ـ كما قيل (٥) ـ هو الأشهر.
وقيل : ينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره (٦). وهو جيّد.
وهل المسلم يشمل المخالف أيضا ، أم لا؟
فيه إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيّما القليل منه ، وأمّا إذا كان على النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثاني ، فلا شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٦ ، المحاسن : ٢٥٩ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٢ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في المسالك ١ : ١٦٨ والرياض ١ : ٥١٠.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ٣٥٧ والمحقق في النافع : ١١٨ والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.
(٥) انظر الرياض ١ : ٥١٠.
(٦) انظر الرياض ١ : ٥١٠.