وأمّا الاستدلال بالروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال ـ كصحيحة محمّد وزرارة (١) ، وصحيحة أبي ولاّد (٢) ، وصحيحة أبي المغراء (٣) ـ فهي غير دالّة ، لعدم دلالتها على العلم بأنّ في ماله حراما ، بل السؤال فيها إنّما هو لأجل كونهم متصرّفين في الخراج والمقاسمة ، وهما حلالان كما يأتي.
والأفضل التورّع عنها في غير ما علم حلّه إجماعا ، لصدق الشبهة المأمور باجتنابها ، إلاّ مع إخبار المخبر بالإباحة ، فلا تكره كما قيل (٤) ، بل نفي عنه الخلاف (٥).
وهو مشكل ، لعدم خروجه عن الشبهة إذا احتمل كذبه ، ووجوب حمل قول المسلم على الصدق إن كفى في رفع الشبهة لكفى وجوب حمل فعله على الصّحة في رفعها بمجرّد الإعطاء أيضا ، فلا يكون مكروها مطلقا.
وصرّح في المنتهى بزوال الكراهة بإخراج الخمس أيضا (٦) ، وربّما أسند إلى المشهور ، لكونه مطهّرا للمختلط بالحرام ، فلما لم تعلم حرمته أولى ، ولموثّقة عمّار : عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٧ : ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٢.
(٤) الرياض ١ : ٥٠٩.
(٥) الرياض ١ : ٥٠٩.
(٦) المنتهى ٢ : ١٠٢٥.
(٧) التهذيب ٦ : ٣٣٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ٣.