أغنامنا ، فنقول : فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : « إن كان قد أخذ بها وعزلها فلا بأس » ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : « إن كان ما أقبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » (١).
وأورد عليها أولا : بمنع دلالتها على إباحة شراء الصدقة ، لعدم تعيّن إرجاع الضمير في قوله : « لا بأس به » إلى شراء إبل الصدقة ، بل يمكن رجوعه إلى الإبل والغنم المذكورين أخيرا ، ويكون إشارة إلى الأصل المقرّر ـ وهو أصالة الإباحة ـ يعني : لا بأس بالشراء حتى تعرف أنّه من إبل الصدقة ، وأدّى بهذه العبارة من باب التقيّة.
وثانيا : بمنع الدلالة على إباحة الخراج والمقاسمة.
وثالثا : باحتمال كون المصدّق من قبل العدل.
ورابعا : باحتمال الشراء فيه للاستنقاذ ، بناء على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصّة.
وردّ الأول : بأنّ وجوب مطابقة الجواب للسؤال يعيّن رجوع الضمير إلى شراء إبل الصدقة ، وتحديد الإباحة بعدم معروفيّة الحرمة لما تضمّنه السؤال من أخذ الزائد على الحقّ ، فيكون حاصل الجواب نفي البأس عن شراء الصدقة ما لم تعلم فيها الزيادة المحرّمة بظهور لفظ القاسم في أنّ المأخوذ مال المقاسمة ، سيّما في مقابلة لفظ المصدّق.
مع أنّه مرّت الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة والشعير في صدر الرواية ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.