شاء من المسلمين له التسلّط عليها أو على بعضها بلا خلاف (١).
والتحقيق : أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على الملكيّة ، إذ غاية ما فيها إمّا الإضافة ويكفي فيها أدنى الملابسة ، أو اللام ، وكونها حقيقة في الملكيّة خاصّة غير ثابتة ، بل أحد معانيها : الاختصاص والاستحقاق ، فيحتمل اختصاص الارتفاع واستحقاقه ، ولذا ذكر في الخامسة (٢) أنّها للإمام مع أنّه ليس له إلاّ اختصاص إقبالها واستحقاقها ، كما صرّح به في سائر الأخبار.
مع أنّ الملكيّة لا يمكن ان تكون لغير المعيّن ، إذ لا معنى لها.
ولا لطائفة معيّنة من المسلمين ، لأنّها خلاف الإجماع والأخبار ، بل في الأولى : أنّها « لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد » (٣).
ولا لجميعهم إلى يوم القيامة ، إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع ، كما هو مقتضى الملكيّة.
فإن قيل : يجري مثل ذلك في نوع الاختصاص الذي أنت تقول به أيضا.
قلنا : نوع الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها في مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كلّ واحد ، بل مصالح المسلم من حيث الإسلام في الجملة واحدا كان أو أكثر ، والتعميم لأجل بيان استواء الجميع وعدم اختصاص طائفة كاختصاص الأصناف الثمانية بالصدقات ، ولا يجري مثل ذلك في الملكيّة.
فإن قيل : يلزم بقاء رقبتها بلا مالك.
__________________
(١) الكفاية : ٢٣٩.
(٢) المتقدمة في ص : ٢١١.
(٣) تقدمت في ص : ٢١٠.