فيكون له الإذن فيه للشيعة.
وكذا يظهر فساد ما ذكره من عدم نقل الإذن. فإنّه وإن لم ينقل في خصوص تلك الأراضي ، ولكن يثبت بالعمومات ما ثبت بالخصوص ما لم يكن له معارض ، كما في المسألة.
وظهر ممّا ذكرنا عدم توقّف جواز التصرّف والتقبيل لآحاد الشيعة على إذن النائب العام أو السلطان الجائر.
وهل يجوز التقبيل من السلطان الجائر ـ أي المخالف ـ أم لا؟
ظاهر الأكثر ذلك (١).
وقيل : الثابت من الأدلّة والأخبار الواردة في هذه المسألة ومسألة الخراج والمقاسمة هو حلّيّة أخذها من الجائر بالبيع والشراء والحوالة وغيرها ، وحلّيّة التصرّف في تلك الأراضي بإذنهم وأمرهم وتقبيلهم إذا كانوا متسلّطين عليها بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم والتخلّص من أذيّتهم وضررهم.
وأمّا لو أمكن التصرّف في الأراضي الخراجيّة بدون مظنّة ضرر من قبلهم ، وأمكن التصرّف في المقاسمة والخراج كذلك ، فلم يظهر وجوب استئذانهم ، بل ولا جوازه أيضا من الأدلّة. انتهى.
والمستفاد منه جواز التصرّف بإذن الجائر مع عدم إمكانه بدونه ، والتردّد في الجواز به مع الإمكان بدونه.
وقال صاحب الكفاية ـ بعد نقل القول باشتراط إذن الجائر ـ : وقد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب ، وقال : لا دليل عليه من الكتاب
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٩ وصاحب الرياض ١ : ٥٠٧.