للأصل واستناد الضرر الى تقصير مالكه في التحفّظ بإيجاب البيع ، ولعلّه الأظهر ، إلاّ إذا قصد الرجوع قبل التصرّف فيصير غصبا.
وكذا لا يمنع الرجوع تغيير العين ، كطحن الحنطة وقصّ الثوب.
وليس للمغيّر الرجوع إلى أجرة العمل ، إلاّ إذا كان الرجوع من الآخر على إشكال ، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدّد في العين كصبغ الثوب ، وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث ( لم يمكن ) التمييز ، وامتناع الرادّ بعينه غير ضائر ، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأ ، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف ، ويرجع به مع بقائه.