وصحيحة عليّ بن رئاب : عن رجل مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ـ إلى أن قال السائل ـ : فما ترى في من اشترى منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم فيما يصلحهم » (١) ، دلّت بمفهوم الشرط على البأس في بيع غير القيّم.
ويدلّ على المطلوب أيضا قوله سبحانه ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢).
حيث إنّ المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرّف قطعا ، والبيع والشراء ولو بمجرّد الصيغة تصرّف ، لأنّه تمليك أو تملّك. ويؤيّد المطلوب بعض الظواهر الأخر أيضا.
وبما ذكر تخصّص عمومات البيع وإطلاقاته ، ولا حاجة إلى بعض التمحّلات التي قد ترتكب للتفصّي عنها.
ويظهر منه أيضا وجه التفصّي عن بعض ما يتوهّم منه الجواز ، من الروايات الواردة في أحكام الصبي (٣) ، فإنّها بين شاملة للمبحث بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه ، أو مخصوصة بغيره.
دليل الشيخ ـ على ما قيل (٤) ـ : بعض الظواهر الدالّة على جواز عتق الصبيّ أو تصدّقه أو وصيّته (٥). وجوابه ظاهر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٨ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ ـ ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) النساء : ٦.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤.
(٤) انظر الرياض ١ : ٥١١.
(٥) الوسائل ١٩ : ٣٦٠ أبواب أحكام الوصايا باب ٤٤ ، وج ٢٣ : ٩١ أبواب العتق ب ٥٦.