في الفصل الأول ..
وصحيحة منصور : في رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : « لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه » (١).
وما ورد من أنّه : « لا بيع إلاّ فيما يملك » (٢).
والقول ـ بأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد مطلقا ـ عندي باطل.
ورواية سليمان بن صالح (٣) الدالّة على نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما ليس عندك وإرادة ما لا يصحّ تملّكه ممّا لا يملك أو نفي لزوم البيع دون صحّته والحمل على نفي بيع البائع لنفسه لا فضولا ، وإن كانت ممكنة في بعض تلك الأخبار ، إلاّ أنّها غير جارية في الجميع.
وبتلك الأدلّة تقيّد عمومات البيع وإطلاقاته ، حيث إنّ بيع ملك الغير أيضا بيع لغة وعرفا ، لأنّه ليس إلاّ نقل الملك بما يدلّ عليه كما مرّ ، ولا يختصّ بنقل ملك الناقل نفسه ، ولذا يصحّ الإطلاق عرفا.
واستعمل البيع في الأخبار الكثيرة (٤) في نقل ملك الغير أيضا ، كيف لا؟! والمعاملة غير منحصرة في صدورها عن المالك خاصّة ، لجواز صدورها من الوكيل والأب والجدّ والوصي ونحوهم.
نعم ، الظاهر اختصاص الصدق بما إذا باعه لا عن نفسه ، أي لا ناويا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٥٠ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٠ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٨ أبواب أحكام العقود ب ٣.