علفه؟ قال : « لا ، لأنّك غاصب » ، فقلت : أرأيت لو عطب (١) البغل أو نفق (٢) أليس كان يلزمني؟ قال : « نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر (٣) أو عقر (٤) فقال : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : « أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك » الحديث (٥).
وجه الدلالة : أنّ قوله : « لأنّك غاصب » يدلّ على أنّ كلّ من تصرّف في ملك الغير بغير إذنه مع علمه به وإن جوّز رضاه ولو ببذل مال ـ كما في المورد ـ يكون غاصبا. ومن القواعد المعلومة بالإجماع ـ بل الضرورة ـ: أنّه يجب على الغاصب ردّ ما غصبه مع بقائه ، وضمانه للقيمة مع التلف ، وكلّما ثبتت عليه يد المشتري فيما نحن فيه إذا علم أنّه مال الغير من العين والنماء والمنافع المستوفاة وغيرها من هذا القبيل.
بل يدلّ [ عليه ] (٦) أيضا [ قوله ] (٧) : « نعم قيمة بغل » ، لعدم القول
__________________
(١) عطب الهدي : هلاكه ، وقد يعبر به عن آفة تعتريه تمنعه من السير ـ مجمع البحرين ٢ : ١٢٤.
(٢) نفقت الدابة من باب قعد تنفق نفوقا : أي هلكت وماتت ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٤١.
(٣) الدبر ـ بالتحريك ـ : كالجراحة تحدث من الرجل ونحوه ـ المغرب ١ : ١٧٤ ، مجمع البحرين ٣ : ٢٩٩.
(٤) العقر : الجرح ـ القاموس ٢ : ٩٦ ، المصباح المنير : ٤٢١.
(٥) الكافي ٥ : ٢٩٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ ـ ٩٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٣٤ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ١٩ : ١١٩ أبواب أحكام الإجارة ب ١٧ ح ١.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.