الخبر.
ولا يمكن الحكم بالعموم فيه لترك الاستفصال ، لعلمه عليهالسلام بالحال في حقّه ، مع أنّ غاية ما يستفاد من السؤال جعل الواقف شيئا له عليهالسلام ، وهو أعمّ من الوقف ، فلعلّ الرخصة في البيع لعدم الوقف.
ولا ينافيه قوله : أو يدعها موقوفة ، لجواز أن يراد به معناه اللغوي ـ أي متروكة بحاله ـ حيث لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في الوقف.
ومن ذلك يظهر ضعف تضعيف الرواية أو ترجيح معارضها عليها بخروج صدرها عن الحجّية ، حيث ليس ثمّة شيء من الأسباب المجوّزة للبيع.
بل الاستدلال بتجويز بيع حصّة الباقين واحتمال عدم القبض فيها وإن كان جاريا أيضا إلاّ أنّ ترك الاستفصال يقتضي العموم وعدم الفرق.
وترجيح الحمل على عدم القبض ـ باعتبار وقوع البيع في الخبر من الواقف ، وهو ظاهر في بقائه في يده ، وباعتبار ظهور عدم القبض في حصّته عليهالسلام ، والظاهر اتّحاد حال الجميع ـ ضعيف ، لجواز كون الواقف ناظرا ، وعدم استلزام عدم القبض في حقّه عدمه في حقهم.
كما أنّ ترجيح الحمل على الأعمّ أو القبض ـ بأنّه لولاه لكان الأنسب التعليل بعدم القبض دون تلف الأموال والنفوس ولولاه لم يقع الاختلاف في الوقف ـ ضعيف أيضا.
أمّا الأول ، فبأنّه إنّما يصحّ لو كان التعليل لجواز البيع ، ولكنّه تعليل لأمثليّته ، وعدم القبض لا يصلح علّة لها.
وأمّا الثاني ، فلعدم تصريح في الخبر بكون الاختلاف في الوقف ، وعلى تسليمه لا يتوقّف على القبض ، فيمكن أن يكون المراد : أنّ الواقف