عليه بالألف درهم ، قال : فقال : « أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كانت قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له » ، قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال : « ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب » (١).
فهي غير ناهضة ، لضعفها بمخالفتها لعمل الأصحاب ـ حيث تضمّنت البيع بحكم المشتري ـ بل الإجماع كما في المختلف والتذكرة (٢) ، مع ما فيها من ضعف الدلالة.
وإن كان الجهل بغير ما ذكر ، فليس البيع باطلا لأجله ، للأصل.
سواء كان في القدر إذا كان يقدّر بالمساحة ، أو في الجنس ، أو الوصف.
وسواء كان الجهل في الجنس باعتبار عدم معرفة أحد المتبايعين (٣) بالجنس مع كونه مشاهدا حاضرا وقت البيع ، كأن يكون هناك جنس حاضر ولم يعرفه المشتري ـ أو مع البائع ـ أنّه الإهليلج (٤) أو الأملج (٥) ، وكانت قيمتهما متساوية ، وكان المشتري طالبا لهما ، فيصحّ له أن يشتري هذا الجنس الموجود.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٩ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٥ ـ ٦٤٠ ، التهذيب ٧ : ٦٩ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٨ ح ١ بتفاوت.
(٢) المختلف : ٣٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٩.
(٣) في « ق » : المتساومين.
(٤) الإهليلج : ثمر منه أصفر ومنه أسود ومنه كابلي ، له نفع ، ويحفظ العقل ـ القاموس المحيط ١ : ٢٢٠.
(٥) الأملج : نوع من الأدوية يتداوى به ـ مجمع البحرين ٢ : ٣٣٠.