فالجواز مطلقا هو الأقوى ، كما عليه الشهيد الثاني (١) والمحقّق الأردبيلي ، لا مع التعذّر كالمحقّق والعلاّمة (٢) ، بل كثير من الأصحاب كما في الروضة (٣) ، ولا مع التعسّر كبعضهم (٤).
وتدلّ على الثاني أيضا رواية عبد الملك بن عمرو : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما ، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » (٥).
وتعسّر وزن مائة راوية غير معلوم ، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العدّ والوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذّرا أو تعسّرا ، إلاّ أنّ مورد الرواية وزن راوية واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر ، وهو غير ما نحن فيه ، لأنّه ما إذا وزن ما في راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.
ويمكن أن يقال : إنّه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايات فيكون مغتفرا في الراوية الواحدة بالطريق الأولى ، لأنّ الجهل في الأول باعتبارين ، وفي الثاني باعتبار واحد مندرج في الأول.
وأمّا جواز وزن المكيل فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لمكان أضبطيّته ، فالنهي عن البيع قبل الكيل في رواية ابن حمران (٦) المتقدّمة
__________________
(١) الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٢.
(٢) المحقق في الشرائع ٢ : ١٨ ، العلامة في التذكرة ١ : ٤٦٩.
(٣) الروضة ٣ : ٢٦٦.
(٤) كصاحبي الحدائق ١٨ : ٤٧٤ والرياض ١ : ٥١٥.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ـ ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٧ ـ ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.