الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : « له شرطه » ، قال له : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، فقال : « هو ماله » ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري » (١).
وقال في المسالك : فإذا ردّ البائع الثمن أو مثله مع الإطلاق فسخ البيع ، ولا يكفي مجرّد الردّ (٢).
أقول : ما ذكره من عدم كفاية مجرّد الردّ هو ظاهر الأصحاب كما قيل (٣) ، فإن أرادوا عدم كفايته في انفساخ العقد فهو كذلك ، وإن أرادوا في عدم عود المبيع إلى البائع فهو غير متّجه.
والتحقيق : أنّ المشروط تارة يكون ثبوت الخيار للبائع مع ردّ الثمن ، واخرى ردّ المشتري المبيع إليه معه أو كونه له ، وكلّ منهما يصحّ ويلزم.
أمّا الأول ـ وهو من باب خيار الشرط ـ فلما مرّ من الإجماع والروايتين (٤) ، وعليه لا يكفي الردّ في الفسخ ، لأنّ الردّ لا يثبت سوى الخيار ، فالفسخ يتوقّف على اختياره. ولا يفيد قصد الفسخ بالردّ أو شهادة الحال له به ، إذ تحقّق الخيار يتوقّف على الردّ ، فحين الرد لا خيار له ، إذ لا يعلم من الشرط إلاّ تحقّق الخيار بعد الردّ لا حينه ، فالخيار يحصل بعد الردّ ، فلا يفيد الردّ ولو قصد به الفسخ ، إذ لم يثبت الخيار له بعد.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٣.
(٢) المسالك ١ : ١٧٩.
(٣) كما في الحدائق ١٩ : ٣٥.
(٤) أي صحيحة ابن سنان ورواية السكوني المتقدّمتين في ص ٣٨١.