مضافا إلى أنّ إطلاقها أيضا لو كان لكفى ، لشموله المطلوب وخروج ما خرج بالدليل ، أو يتعدّى إلى المطلوب بالأولويّة ، كما يتعدّى بها أو بعدم الفصل إلى غير مورد الصحيحة ، وهو الذي لم ير شيئا من المبيع إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة ، وفيما إذا ظهرت الزيادة وكان الخيار للبائع.
ويدل على المطلوب أيضا النبويّ المنجبر بما ذكر : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار » (١).
وما رواه في التذكرة عن طريق الخاصّة : أنّهم سألوا عن بيع الجرب (٢) الهرويّة ، فقال : « لا بأس به إذا كان لها بارنامج ، فإن وجدها كما ذكرت وإلاّ ردّها » (٣) ، أي يجوز له ردّها ، مع أنّ الردّ ليس على الوجوب إجماعا ، بل المعنى : إن شاء ، وهو معنى الخيار.
وقد يستدلّ على المطلوب في جميع الصور بنفي الضرار والضرر بضميمة عدم قول يجبره بنحو آخر.
وفيه نظر ، لأنّه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما تضمّن الغبن ، وحينئذ فليس هو غير خيار الغبن ، إلاّ أن يقال بشموله لما لم يكن ذو الوصف المخالف مطلوبا للمشتري أصلا مع عدم المغبونيّة أيضا ، وحينئذ فيمكن إتمام الاستدلال بضميمة الإجماع المركّب.
وقد يستدلّ أيضا بما ورد من كراهة شراء ما لم يره (٤) ، ومن ثبوت
__________________
(١) سنن الدارقطني ٣ : ٤ ـ ٨ و ١٠.
(٢) الجراب : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما ومنه : الجراب الهروي ، والجمع : جرب ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٣.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٤.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٣ أبواب الخيار ب ١٨.