استصحاب الخيار ، لتغيّر الموضوع.
ولكونه ( باعثا على ) (١) إسقاط حقّ نفسه لا يعارض الخيار أدلّة لزوم النقل.
وإبطال ملكيّة الطرف الآخر بعض المشروط الثابت تحقّقه في ضمن الكلّ ، فلا يمكن استصحابه.
وأمّا جواز الفسخ للبائع الشرطي مع تصرّفه في الثمن وإتلافه إيّاه فهو لأنّه معهود بين المتعاقدين ، فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكيّة الطرف الآخر مع ردّ مثل الثمن لا ملكيّة الطرفين وإن كان الخيار لهما أو للآخر خاصّة.
وأمّا إذا كان للآخر دونه أو لهما ، فقيل : لا يجوز إذا كانت ناقلة ـ كالبيع والوقف والهبة ـ إلاّ بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره (٢).
وقال الفاضل في التذكرة : ولو باع أو وقف أو قبض ـ أي المشتري ـ في زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة (٣). وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع.
وقال في القواعد : ولو باع أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلاّ بإذن البائع (٤). وهذا يحتمل الوجهين.
وصرّح في السرائر والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ق » ، وفي نسخة من « ح » : باعها على.
(٢) الرياض ١ : ٥٢٨.
(٣) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٤) القواعد ١ : ١٤٤.
(٥) السرائر ٣ : ٢٤٩ ، التذكرة ١ : ٥٣٨.