ومنه يظهر عدم صحّة جعل الأجل مجيء الغراب أو إدراك الثمرات أو ما يشترك بين زمانين ـ كشهر ربيع أو الجمادى أو يوم جمعة أو يوم خميس ـ لعين ما ذكر.
وقيل بالصحّة في صورة الاشتراك ، ويحمل على الأول ، للتعليق على اسم معيّن متحقّق بالأول (١).
قيل : ولكن ذلك إذا علما بذلك قبل العقد ، حتى يقصد أجلا مضبوطا ، ولا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحّة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه.
وتجويز الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع فيه ، قصده أم لا ـ نظرا إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعيّة ـ غير صحيح ، لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقا ، بل إنّما هو بالنظر إلى إطلاق كلام الشارع خاصّة ، لعدم دليل يدلّ على التعدّي أصلا (٢).
أقول : لا يخفى أنّ مثل الربيع والجمعة إمّا مشترك لفظي أو معنوي.
فإن كان الأول ـ كما هو الظاهر في الربيعين ـ وإن كان لا يحمل اللفظ على الأول إلاّ مع القصد ، ولكن ما ذكره ـ من اقتضاء الشرع ذلك ، وانضباط الأجل في نفسه ، وإثبات الحقيقة الشرعيّة فيها ، وتنزيل كلام الشارع عليها ـ هنا غير صحيح ، إذ لا اقتضاء من الشرع هنا ، ولا انضباط ، ولا حقيقة شرعيّة.
وإن كان الثاني ـ كما هو المستفاد من كلامه ، حيث جعله من باب
__________________
(١) الروضة ٣ : ٥١٤.
(٢) انظر الروضة ٣ : ٥١٤ ، الرياض ١ : ٥٢٩.