غير موجّه (١). وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.
ولا معارض لها إلاّ صحيحة أخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة ـ على ما قيل (٢) ـ : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا ، قال : « لا يبيعه نسيئة ، فأمّا نقدا فليبعه ما شاء » (٣).
ولكنّها ـ مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الأول ـ ليست صريحة في عدم الجواز ، بل تحتمل الكراهة ، لمقام الجملة الخبريّة.
وأمّا إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، ففيه خلاف ، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريّين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الأجل أيضا (٤).
وكيف كان ، فالحقّ المشهور فيه أيضا الصحّة ، وتدلّ عليه ـ بعد الأصل والعمومات ـ صحيحة بشّار المتقدّمة ، وصحيحة يعقوب وعبيد : عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال ليس لي دراهم خذ منّي طعاما ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » (٥).
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٥٢٩.
(٢) الرياض ١ : ٥٢٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٨ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٥ أبواب أحكام العقود ب ٦ ح ٨.
(٤) الحدائق ١٩ : ١٢٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٣ ـ ١٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٧ أبواب السلف ب ١١ ح ١٠ وفيه : عن يعقوب بن شعيب فقط.