وأمّا لو شرط ذلك فيه ، بطل بلا خلاف كما قيل (١) ، واستدلّ له بتعليلات ضعيفة.
نعم ، يدلّ عليه مفهوم الشرط في رواية الحسين بن المنذر : يجيئني الرجل ، فيطلب العينة (٢) ، فأشتري له المتاع من أجله ، ثمَّ أبيعه إيّاه ، ثمَّ أشتريه منه مكاني ، قال : فقال : « إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار ، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس » (٣).
والمرويّ في قرب الإسناد : عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (٤).
ومثله في كتاب عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (٥).
ولكنّها أخصّ من المدّعى ، لاختصاصها بما إذا كان البيع الثاني بأقلّ من الثمن الأول ، أمّا الأخيرتان فظاهرتان ، وأمّا الأولى فلأنّه المأخوذ في مفهوم العينة.
ومع ذلك ، فهاهنا كلام آخر ، وهو أنّه لا يمكن أن يكون البيع الأول وشرطه صحيحا وخصوص الثاني فاسدا ، إذ مع صحّة الأولين لا بدّ وأن يكون الوفاء بالشرط لازما ، وكيف يجتمع ذلك مع فساد الثاني ، ولا أن
__________________
(١) الرياض ١ : ٥٣٠.
(٢) العينة : السلف ـ لسان العرب ١٣ : ٣٠٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٥١ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٤) قرب الاسناد : ١١٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٦.
(٥) البحار ١٠ : ٢٥٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٦.