وَالْأَزْلامُ وبيانها ـ : « كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم » (١).
وضعف بعض تلك الأخبار ـ لانجبارها بالعمل ـ غير ضائر.
وأمّا حرمة سائر أنواع التكسّب بها والتصرّف فيها وإمساكها ، ف ـ بعد الإجماع ـ للآية ؛ حيث إنّ الأمر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.
ومرسلة يزيد بن خليفة ، لمثل ذلك أيضا.
ورواية يونس ، حيث إنّ النهي عن الإمساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرّفات.
ورواية أبي بصير ، حيث إنّ إيجاب الصبّ يقتضي النهي عن جميع أضداده.
والمرويّ في تحف العقول ، والرضوي ، ورواية القمي المتقدّمة.
ورواية الحسين بن عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة : صاحب مسكر ، أو صاحب شاهين ، أو مشاحن » (٢).
ومن هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت بيده ، وعلى كلّ أحد كفاية ـ لو لم يهرق ـ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأمّا حرمة بيع سائر الأشربة المسكرة والتصرّف فيها والتكسّب بها وحفظها وإمساكها فلأكثر ما ذكر ، بل جميعه ، لكون كلّ نبيذ مسكر خمرا لغة ـ كما صرّح به في القاموس (٣) ـ وشرعا ، كما دلّت عليه الروايات
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١٢.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٦.
والمشاحن : صاحب البدعة ـ القاموس ٤ : ٢٤١.
(٣) القاموس ٢ : ٢٣.