والتذكرة (١) ـ إلى إطلاق المنع ، اتّباعا لبعض النصوص :
كالصحيح المرويّ في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر ، وفي قرب الإسناد للحميري : عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » (٢).
والمرويّ في الفقيه في وصيّة النبيّ لعليّ عليهالسلام : « كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة أصناف » ، وعدّ منهم بائع السلاح لأهل الحرب (٣).
وأجيب : بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما مرّ ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر رواية الصيقل : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها؟ فكتب : « لا بأس به » (٤).
أقول : الروايتان مطلقتان واردتان في المشركين وأهل الحرب ، واختصاص الأول بالكفّار ظاهر ، وكذا الثاني ، لأنّهم المراد من أهل الحرب ، كما يظهر من المهذّب وغيره.
ويدلّ عليه إطلاق الفقهاء طرّا الحربيّ على غير الذمّي من الكفّار ، ولذا يقال لبلاد المشركين : دار الحرب.
وعلى هذا ، فلا تعارض بين هذه وبين الأوليين من الروايات المتقدّمة ، لتباين الموضوعين.
وأمّا الثالثة وإن كان موضوعها أعمّ من وجه من موضوع هذه ، ولكن
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٥ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٢ ، الشرائع ٢ : ٩ ، التذكرة ١ : ٥٨٢.
(٢) قرب الإسناد : ٢٦٤ ـ ١٠٤٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٧ : ١٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٧ ـ ٨٢١ ، الوسائل ١٧ : ١٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٧.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٢ ـ ١١٢٨ ، الوسائل ١٧ : ١٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٥.