يكون واحدا بالذات والوجود ، ومتعددا بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لانه واحد وجودا وذاتا؟ أو يلحق بالفعلين لانه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب ، فان هذه العملية التى يؤديها إذا لو حظت من ناحية وجودها فهى شىء واحد ، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهى توصف بوصفين ، إذ يقال عن العملية : إنها وضوء ، ويقال عنها فى نفس الوقت : إنها غصب وتصرف فى مال الغير بدون إذنه ، وكل من الوصفين يسمى « عنوانا ».
ولأَجل ذلك تعتبر العملية فى هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا.
وفى هذه النقطة قولان للاصوليين « أحدهما » أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين ، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة ، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفى العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء والوصف الاخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بجواز إجتماع الامر والنهى ». و « القول الاخر » يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية ، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بامتناع إجتماع الامر والنهى ).
وهكذا اتجه البحث الاصولى إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر إجتماع الوجوب والحرمة معا فى عملية الوضوء بالماء المغصوب؟ أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة فى وقت واحد.