لحق الطاعة ، فيجب الرجوع إلى العقل فى تحديد الجواب على السؤال المطروح. ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذى يدركه العقل وحدوده ، فهل هو حق لله سبحانه فى نطاق التكاليف المعلومة فقط بمعنى أن الله سبحانه ليس له حقالطاعة على الانسان إلا فى التكاليف التى يعلم بها ، وأما التكاليف التى يشك فيها ولا علم له بها ، فلا يمتد إليها حق الطاعة أو ان حق الطاعة كما يدركه العقل فى نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا فى نطاق التكاليف المحتملة بمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه فى التكاليف المعلومة والمحتملة ، فاذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط ، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟
والصحيح فى رأينا هو أن الاصل فى كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة ، فان العقل يدرك أن للمولى على الانسان حق الطاعة لا فى التكاليف المعلومة فحسب ، بل فى التكاليف المحتملة أيضا ، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التى تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط.
وهذا يعنى أن الاصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط ، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ، ولا نخرج عن هذا الاصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التى تفرض الاحتياط ، ويرضى بترك الاحتياط ، فان المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل.
فالاحتياط إذن واجب عقلا فى موارد الشك ، ويسمى هذا