الفقه ، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة ، وأن ظهور الكلام حجة.
والنمط الاول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا فى نفس تلك المسألة ، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثانى فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون اخرى ، انيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهى فى هذه المسألة وتلك ، وهذا البحث الاخر هو الذى يعبر عنه علم الاصول ، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهى إلى العناصر المشتركة ، اتسع علم الاصول وازداد أهمية ، وبذلك صح القول : بأن دور علم الاصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهى يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام ، حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب ، وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهى خاصة بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب.