العلم بوجوب صلاة ما فى ظهر الجمعة هى إما الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب فى إحداهما بالضبط ، أو العلم بنجاسة أحد الاناءين بدون تعين.
ونحن إذا حللنا العلم الاجمالى نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ، ومن شكوك واحتمالات بعدد الاطراف التى يتردد بينها ذلك الجامع ، ففى المثال الاول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما ، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ، ولوجوب صلاة الجمعة خاصة.
ولا شك فى أن العلم بالجامع منجز ، وأن الاحتمال فى كل طرف منجز أيضا ، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ، ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة ، ومنجزية الاحتمال معلقة ، ومن هنا كان بامكان المولى فى حالات العلم الاجمالى أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك ، وذلك بالترخيص الظاهرى فى عدم التحفظ ، فاذا رخص فقط فى إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها ، وكذلك منجزية العلم بالجامع فانها تظل ثابتة أيضا بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا ، وإذا رخص المولى فقط فى إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية الباقى كما تقدم ، وبامكان المولى أن يرخص فى كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين ، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. وقد تقول : إن العلم بالجامع فرد من القطع وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة ، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟. والجواب : أن القطع الذى تكون