الالتزامى فى حالة من هذا القبيل ، وقد يستشكل فى ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور ، لان دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة ، ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا ، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية ، لان الحجية حكم شرعى ، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من تلازمهما فى الصدق.
ويوجد فى هذا المجال اتجاهان :
أحدهما للمشهور ، وهو : أن دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشىء بوصفه أمارة على الحكم الشرعى كان ذلك كافيا لاثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية ، وعلى هذا الاساس وضعوا قاعدة مؤداها أن مثبتات الامارات حجة ، أى أن الامارة كما يعتبرإثباتها لمدلولها المطابقى حجة ، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامى.
والاتجاه الاخر للسيد الاستاذ ، حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليل [ على ] حجية أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعى لا يكفى لذلك ، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقى من الامارة فقط ، كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه مطابقة أو التزاما ، ومادام كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا ، فلا بد لتعيين الاخير منهما من وجود إطلاق فى دليل الحجية يقتضى امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية.
والصحيح هو الاتجاه الاول ، وذلك لاننا عرفنا سابقا أن الامارة