يقال : إن إسناده غير جائز لانه لا يزال غير معلوم ، ومجرد جعل الحجية للامارة لا يبرر الاسناد بدون علم وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. وقد يقال : إن هذا مرتبط بالبحث السابق فى قيام الامارة مقام القطع الموضوعى ، لان القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى ، فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التى تقوم الامارة بموجبها مقام القطع الموضوعى ترتب عليها جوازإسناد مؤدى الامارة إلى الشارع ، وإلا فلا.