الظهور الحالى السياقى الذى تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ، فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفى سياقى مفاده : أن ما يقوله يريده حقيقة ، ويوجد ظهور عرفى سياقى آخر مفاده : أن لا يكون شىء دخيلا وقيدا فى مراده الجدى وحكمه ولا يبينه باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بخطابه ، وحيث أن القيد ليس مبينا فى حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهوإذن ليس داخلا فى المراد الجدى والحكم الثابت ، وهذا هو الاطلاق المطلوب.
وهكذا تلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التى تثبت الاطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتنى على ظهور عرفى سياقى حالى غير الظهور العرفى السياقى الحالى الذى تعتمد عليه الاخرى ، فالقاعدة تبتنى على ظهور حال المتكلم فى أن ما يقوله يريده ، وقرينة الحكمة تبتنى على ظهور حال المتكلم فى أن كل ما يكون قيدا فى مراده الجدى يقوله فى الكلام الذى صدر منه لابراز ذلك المراد الجدى ، أى أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بخطابه.
وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظإذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة فى ضمن المقيد والمطلق معا ، فلا دال على الاطلاق ، كما لا دال على التقييد ، مع أن أحدهما ثابت فى المراد الجدى جزما ، لان موضوع الحكم فى المراد الجدى إما مطلق وإما مقيد ، وهذا يعنى أنه على أى حال لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لافتراض الاطلاق فى مقابل التقييد.
ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالى السياقى لا يعنى سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع