المجعول بمثابة العلة ، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا ، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها ، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية ، وبذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا ، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا ، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الاساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن ، ونعنى بالحكم المشروط : أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها ، فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا ، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة ، أو وضعيا كالملكية والزوجية.
وبذلك يندفع ما قد يقال : من أن الحكم المشروط غير معقول ، لان الحكم فعل للمولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجردإعمال المولى لحاكميته ، فأى معنى للحكم المشروط؟. ووجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك إنما هو الجعل لا المجعول ، والحكم المشروط هو المجعول دائما.