فى حق العاجز ، وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا فى حق العاجز أيضا وإن اختص التكليف بالقادر بحكم العقل فلا يجوز التعجيز المذكور لان المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلى فى ظرفه المقبل ، وهذا لا يجوز بحكم العقل.
وعلى هذا الاساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة فى بعض الحالات ، بأن يقال : إن هذه المسؤولية تثبت فى كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا.