وأما الحالة الثانية فلا ينبغى الشك فى استحالتها ، ومثالها أن يقول الامر : إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك ، والوجه فى الاستحالة ما تقدم من أن الاحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة ، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة فى حقه.
وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها ، على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فاذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك ، بنحو يكون الوجوب المجعول فى هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا ، كان معنى ذلك فى نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه.