الموقف تجاه قصدإمتثال الامر عن الموقف تجاه أى خصوصية اخرى بشك فى دخلها فى الواجب ، وذلك أنا إذا شككنا فى دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الابيض فى الواجب ، أمكن التمسك باطلاق كلام المولى لنفى دخل هذه الخصوصية فى الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل ، وإذا ثبت عدم دخلها فى الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها فى الغرض ، إذ لو كانت دخيلة فى الغرض لا خذت فى الواجب ، ولو اخذت كذلك لذكرت فى الكلام. وهذا الاسلوب لا يمكن تطبيقه على قصدإمتثال الامر عند الشك فى دخله فى الغرض ، لان إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعنى عدم أخذ هذا القصد فى متعلق الوجوب ، ونحن بحكم الاستحالة الانفة الذكر نعلم بذلك بدون حاحة للرجوع إلى كلام المولى ، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا فى الغرض المولوى ، لان المولى مضطر على أى حال لعدم أخذه فى الواجب ، سواء كان دخيلا فى غرضه أولا ، فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله ، وهذا يعنى أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك باطلاق كلام المولى لنفى التعبدية وإثبات التوصلية.
ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم فى ذلك البحث فنقول : إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك باطلاق كلام المولى لنفى اختصاص أغراضه بالعالمين بالاحكام بنفس الطريقة المشار إليها فى قصد إمتثال الامر.