إرادة الصلاة ، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أولا.
ففى الصورة الاولى لو صلى المكلف العاجز جالسا فى أول الوقت ، وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الاعادة ، لان الامر الواقعى الاولى بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله ، وما أتى به لا موجب للاكتفاء به.
وأما فى الصورة الثانية فلا تجب الاعادة على من صلى جالسا فى أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه ، وذلك لان صلاة الجالس التى أداها قد تعلق بها الامر بحسب الفرض ، وهذا الامر ليس تعيينيا ، لانه لو لم يصل من جلوس فى أول الوقت وصلى من قيام فى آخر الوقت لكفاه ذلك بلاإشكال ، فهوإذن أمر تخييرى بين الصلاة الاضطرارية فى حال العجز والصلاة الاختيارية فى حال القدرة ، ولو وجبت الاعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك ، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية ، وهذا تخيير بين الاقل والاكثر فى الايجاب ، وهو غير معقول ، كما تقدم. وبهذا يثبت أن الامر الاضطرارى فى الصورة الثانية يقتضى كون إمتثاله مجزيا عن الامر الواقعى الاختيارى. وتعرف بذلك ثمرة البحث فى إمتناع التخيير بين الاقل والاكثر.