حدها ووقتها الموقت لها من أول الامر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازى.
ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادىء ، وهى مرحلة الجعل والاعتبار ، وفى هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقى ، ومعناه المجازى معا.
أما تصويره بالمعنى الحقيقى فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعى المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان ، ثم بعد ذلك يلغى ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق فى علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص ، ولا يلزم من ذلك محذور ، لان الاطلاق فى الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص فى الملاك ، بل قد ينشأ لمصلحة اخرى كاشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته.
وأما تصويره بالمعنى المجازى فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعى المكلف المقيد بأن يكون فى السنة الاولى من الهجرة مثلا ، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل.
والافتراض الاول أقرب إلى معنى النسخ ، كما هو ظاهر.