أن العلم الثانى تعلق بنجاسة مائع فى ضمن الخمسة ، فان العلم الاجمالى بنجاسة المائع الثانى فى ضمن العشرة يظل ثابتا.
ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة ، ومثاله : أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الاناءين ، غير ان احدهما كان نجسا فى السابق ويشك فى بقاء نجاسته ، ففى هذه الحالة يكون الاناء المسبوق بالنجاسةمجرى فى نفسه لاستصحاب النجاسة لا لاصالة البراءة أو أصالة الطهارة ، فتجرى الاصول المؤمنة فى الاناء الاخر بدون معارض ، وتبطل بذلك منجزية العلم الاجمالى ، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمى تمييزا له عن الانحلال الحقيقى الذى تقدم فى حالة اختلال الركن الثانى.
وإنما يسمى بالانحلال الحكمى لان العلم الاجمالى موجود حقيقة ، ولكنه لا حكم له عمليا ، لان الاناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب ، والاناء الاخر لا منجزية لحكمه لجريان الاصل المؤمن فيه ، فكأن العلم الاجمالى غير موجود ، وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الاجمالى إذا كان أحد طرفيه مجرى لاصل مثبت للتكليف ، وكان الطرف الاخر مجرى لاصل مؤمن انحل العلم الاجمالى.
ومثال آخر لا ختلال هذا الركن ، وهو أن يكون أحد طرفى العلم الاجمالى خارجا عن محل الابتلاء ، ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة فى هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لان ظروفه لا تيسر له ذلك ، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا ، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا ، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ، ولبن موجود فى بلد آخر لا يصل إليه عادة فى