المطلقة ، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر ، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان ، وبذلك يتشكل علم إجمالى بوجوب التسعة أو العشرة.
فان قيل : إن العلم الاجمالى بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلى بأحد طرفيه ، والشك البدوى فى الطرف الاخر ، لان التسعة معلومة الوجوب على أى حال ، والجزء العاشر مشكوك الوجوب ، وإذا انحل العلم الاجمالى سقط عن المنجزية.
قلنا : إن طرفى العلم الاجمالى هما : وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر ، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل ، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الاجمال ، وهذا نفس العلم الاجمالى ، فكيف ينحل به؟.
فالصحيح ان يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالى أولا؟ بدلا عن البحث فى أنه هل ينحل بعدإفتراض وجوده؟.
والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالى بالتكليف ، وذلك لان وجوب التسعة المطلقة لا يعنى وجوب التسعة ووجوب الاطلاق ، فان الاطلاق كيفية فى لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئا يوجبه على المكلف ، وأما وجوب التسعة فى ضمن العشرة ، فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر ، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف ، نجد أنه ليس مرددا بين متباينين ، بل بين الاقل والاكثر ، فلا يمكن تصوير العلم الاجمالى بالوجوب ، وإنما يمكن تصوير العلم الاجمالى بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التى تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها ، لانه إما أن يكون قد لا حظها مطلقة أو