مساق التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل فى كونه تعليلا بأمر عرفى وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه ، يقتضى حمل اليقين والشك على طبيعى اليقين والشك ، لان التعليل بكبرى الاستصحاب عرفى ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول فى خصوص باب الوضوء.
وثانيا : أن اللام فى قوله : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) لو سلم أنها للعهد والاشارة إلى اليقين الوارد فى جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فلا يقتضى ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ، لان قيد ( من وضوئه ) ليس قيدا لليقين ، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بـ ( من ) ، وإنما هو قيد للظرف ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين ، وهذا يعنى أن كلمة اليقين استعملت فى معناها الكلى ، فاذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص بباب الوضوء. خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء فان الاشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام ، وهناك روايات عديدة اخرى يستدل بها على الاستصحاب ، ولا شك فى دلالة جملة منها.