وعلى هذا ترتب بحث ، وهو : أن الحالة السابقة قد تثبت بالامارة لا باليقين ، فاذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجرى إذا شك فى بقاء شىء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالامارة؟.
وقد حاول المحقق النائينى رحمهالله أن يخرج ذلك على أساس قيام الامارات مقام القطع الموضوعى ، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعى وتقوم مقامه الامارة.
وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر أنه مأخوذ فى لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث ، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به ، والامارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب.
وأما الركن الثانى وهو الشك فمأخوذ أيضا فى لسان الدليل ، والمراد به مطلق عدم العلم ، فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله : ( ولكن انقضه بيقين آخر ) ، فان ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين.
والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا ، كما فى الشاك الملتفت إلى شكه ، واخرى يكون موجودا وجودا تقديريا ، كما فى الغافل الذى لو التفت إلى الواقعة لشك فيها ، ولكنه غير شاك فعلا لغفلته ، ومن هنا وقع البحث فى أن الشك المأخوذ فى موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الاول؟ ، فاذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك فى بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه ، فلا ريب فى أن استصحاب الحدث يجرى فى حقه وهو يصلى ، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان ، وفى مثل هذه الحالة