الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن (١). والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي ثقة ، وخبر الثقة حجّة. والنتيجة هي : أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.
ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة ، عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » (٢). والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، وزرارة ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.
وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى من الفقه ، وأنّ الأدلّة التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ ويحدَّد معناه. ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة : الرجوع إلى العرف العامّ في فهم الكلام الصادر عن المعصوم ، وهو ما يعبّر عنه بحجّية الظهور العرفي. فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط
__________________
(١) الوسائل / ج٦ / ب ٨ / من ابواب ما يجب فيه الخمس / ح٥.
(٢) الوسائل / ج٤ / ب ٧ / من ابواب قاواطع الصلاة / ح١.