من الطرفين .
وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الّا من بول او مني او غائط ، أو ريح (١) .
٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح ، وصديد ) (١) ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الّا أن يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني .
٤٣٨ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١) ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء .
٤٣٩ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب ، اذا كان لا يعلم ما يكون منه .
__________________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم .
٣ ـ المصدر السابق ص ١ .
(١) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥ ) . الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ) .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤ .
(١) في المصدر والبحار : الصلوات .
(٢) في المصدر : له .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .